للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحكام وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى" مكانها إنما كان بعد ذبحه، فكأنه قال: من ذبح قَبْلَ فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح. فليذبح أخرى مكانها، أي فلا يعتد بما ذبحه أولًا أضحية، وهذا الاستدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة، والتعقيب بالفاء من غير مهلة، والخطبةُ إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعًا للصلاة، وأما الذبح فلا يصلح اعتباره لمنع دخول وقتها، بل هو دليل لنا على جواز الذبح لما قررناه من أن فعله - عليه الصلاة والسلام - حجة للأمة ما لم يرد دليل لتخصيصه به.

السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام - "فليذبح باسم الله" قال الكتّاب من أهل العربية: إذا قيل: باسم الله، تعين كتبه بالألف،

وإنما تحذف الألف، إذا كتبت: بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها (١).

ومعناه: فليذبح قائلًا باسم الله، أو مسميًا، أو متبركًا، فالمجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في "يذبح"، هذا هو الصحيح في معناه.


(١) قال ابن قتيبة في أدب الكاتب (١٨٤)، تكتب "بسم الله"- إذا افتتحت بها كتابًا أو ابتدأت بها كلامًا- بغير ألف، لأنها كثرت في هذه الحال على الألسنة، في كل كتاب يكتب، وعند الفزع والجزع، وعند الخبر يرد. والطعام يؤكل فحذفت الألف استخفافًا فإذا توسطت كلامًا أثبت فيها ألفًا نحو "أبدًا باسم الله" و"أختم باسم الله"، وقال الله عز وجل: "اقرأ باسم ربك" و"سبح باسم ربك العظيم" وكذلك كتبنا في الحالين في المصاحف مبتدأه ومتوسطه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>