للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه:

أحدها: [أن يكون معناه فليذبح لله، والباء بمعنى اللام، والاسم هو المسمى (١).

وثانيها: معناه] (٢) فليذبح بسنة الله، وحذف اختصارًا.

وثالثها: بتسمية الله تعالى على ذبيحته إظهارًا للإِسلام ومخالفة لمن ذبح لغيره، وقمعًا للشيطان.

ورابعها: تبركًا باسمه وتيمنًا بذكره، كما تقول: سر على بركة الله، وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله، قال: لأن اسمه تعالى على كل شيء. وهذا ليس بشيء، وهذا الحديث يرد عليه (٣).

السابع: التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي، وهو رواية عند مالك وأحمد [وجمهور العلماء] (٤). وواجبة عند بعضهم.


(١) انظر هذا المبحث في الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك ص (٩٣).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) قال النووي -رحمه الله -تعالى في كتابه "الأذكار" (٣٣٠): ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله، لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلط، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه في الأضحية: "اذبحوا على اسم الله"، أي قائلين: باسم الله. وانظر: شرح مسلم (١٣/ ١١٢). انظر أيضًا: فتح الباري (١٠/ ٢١)، فإنه قال: وإما كراهة بعضهم افعل كذا على اسم الله لأن اسمه على كل شيء فضعيف. اهـ.
(٤) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>