للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن سيرين والشعبي: إذا ذبح المسلم من غير تسمية حرمت، سواء تركها عمدًا أو سهوًا، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح.

وقال الثوري وأبو حنيفة وجماعة: إن تركها عامدًا لم تحل، وإن تركها ناسيًا تحل، وهو الصحيح في مذهب مالك (١).

وحجة الجمهور حديث عائشة الثابت في صحيح البخاري (٢) قالت: إنَّ قومًا قالوا: يا رسول الله إن [(٣)] قومًا حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ فقال: "اذكروا اسم الله وكلوا"، فلو كانت التسمية شرطًا للإِباحة لكان الشك في وجودها مانعًا من أكلها كالشك في الذبح.


(١) لمراجعة المسألة. انظر: فتح الباري (٩/ ٥٢١)، والمغني (٨/ ٥٣٩، ٥٦٥)، والمحلى (٨/ ١٠٨، ١١٢)، وتفسير القرطبي (٧/ ٧٤، ٧٧).
(٢) البخاري (٢٠٥٧)، والنسائي (٤٤٠٦)، وابن ماجه (٣١٧٤)، وأبو داود (٢٨٢٩)، ومعرفة السنن (٤٨/ ٤٤٨)، والبيهقي في السنن مرسلًا (٨/ ٢٣٩).
(٣) في الأصل زيادة (قومنا)، والتصحيح من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>