للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث وغيره يرد على من أخذ بذلك.

[و] (١) من غرائب الجيلي (٢) حكايته، [وجه] (٣) أنه يؤذن لها، ووجهٌ آخر أنه يكره فقط.

وكأن سبب تخصيص الفرائض بالأذان، تمييزها به عن النوافل إظهارًا لشرفها.

وأشار بعضهم إلى معنى آخر: وهو أنه لو دعى النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها لَوَجَبَتْ الإِجابة، وذلك منافِ لعدم وجوبها، وهذا حسن كما قال الشيخ (٤) تقي الدين بالنسبة إلى من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان.

قال العلماء (٥): ويستحب أن يقال فيها: الصلاةَ جامعةً


= وروى ابن المنذر عن أبي قلابة، قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها، لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن -يعني ابن الزبير- وأقام. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٤/ ٧٣)، والاستذكار (٧/ ١٤).
(١) زيادة في ن ب د.
(٢) هما اثنان: جعفر بن باي، أو ابنه باي بن جعفر، وهما من علماء الشافعية. تاريخ بغداد (٧/ ١٣٥، ١٣٦)، وطبقات الشافعية للإِسنوي (١/ ٣٥٦، ٣٥٧)، وطبقات الشافعية لابن الصلاح (٤٣٢، ٤٣٥).
(٣) في الأصل (وجهه)، وما أثبت من ن ب د.
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٧٠).
(٥) أي النووي كما ذكره في شرح مسلم (٦/ ١٧٥، ١٧٧)، أقول وبالله التوفيق: وهذا لم يقع منه - صلى الله عليه وسلم - ولا في عصر خلفائه الراشدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>