للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: قولها: "وأمَرَ الحُيَّض" أمر -بفتح الهمزة والميم- أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الخامس: المقصود بالأمر بإخراجهن جميعهن المبالغة في الاجتماع، وإظهار الشعار، وكان المسلمون إذ ذاك في غاية القلة فاحتيج إلى [المبالغة] (١) بإخراج العواتق وذوات الخدور الحيض منهن والطاهرات لذلك".

السادس: في الحديث إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد، سواء فيه الرجال والنساء والجواري، والصبيان، لما فيه من إظهار الشعار، لكن السنَّة إذا خرج النساء مع الرجال أن يكنَّ في حافات الطريق لا في وَسَطِهَا، ولا بد من عدم التبرج في حقهن، وأن لا يُفْتَنَّ، ولا يفُتَتن بهن، وقد تقدم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في خروجهن في الحديث قبله،

قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرِهنَّ، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبئات بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم كما قدمناه في الحديث قبله، [أيضًا] (٢).

السابع: فيه أيضًا إشارة إلى أن السنَّة الخروج لصلاتها إليها وأنه أفضل من فعلها في المسجد [من الزمن الأول] (٣) وعلى هذا


(١) في ن ب (مبالغة).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>