للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل الناس في معظم الأمصار (١)، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلَّا في المسجد من الزمن الأول (٢). وأَلْحَقَ الصيدلاني والبندنيجي والغزالي في "الخلاصة" والروياني بمسجد مكة المسجد الأقصى، ولم يتعرض له الجمهور كما قاله النووي في "شرح المهذب" (٣)، وظاهر إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره،

واختلف أصحابنا: في الأفضل في حق غيرها هل هو المسجد أو الصحراء على وجهين.

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث وغيره،

وأصحهما: المسجد أفضل إلَّا أن يضيق على الناس، لأن صلاة أهل مكة في المسجد لسعته، وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى


(١) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (١٧/ ٤٨٠): ولم يكن يصلي صلاة العيد إلَّا في مكان واحد مع الإِمام يخرج بهم إلى الصحراء، فيصلي هناك، فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد، كما يصلون الجمعة، ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته، كما لو يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل.
(٢) قال ابن قاسم -رحمه الله- في حاشية الروض (٢/ ٤٩٩) على قوله: "وتكره" صلاة العيد "في الجامع بلا عذر" إلَّا بمكة المشرفة لمخالفة فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلا تكره صلاة العيد فيه، بل تسن فيه، لفضيلة البقعة وشرفها، ولمعاينة الكعبة المشرفة، وذلك من أكبر شعائر الدين، وكذا بيت المقدس، لشرفه، ولسعتهما، ولم يزل المسلمون يصلون بهما، خلفًا عن سلف بلا نزاع.
(٣) المجموع شرح المهذب (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>