للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لضيق المسجد (١)، فدل على أن المسجد إذا اتسع أفضل، وبهذا [يقوي] (٢) ما ذكرناه عن جماعة في بيت المقدس.

الثامن: "أمر الحيض باعتزال مصلى المسلمين" ليس لتحريم حضورهن فيه إذَا لم يكن مسجدًا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد [في حال إقامة الصلاة، كما

جاء أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لرجل: "ما منعك أن تصلي] (٣) مع الناس ألست برجل مسلم" (٤)، أو للاحتراز من

مقاربتهن للرجال من غير حاجة ولا صلاة ولصيانتهن،

واختلف أصحابنا في تحريم مكث الحائض في المصلَّى على وجهين:

أصحهما: المنع لأنه ليس مسجدًا.

وقيل: نعم لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد.

التاسع: لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراجهن على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها، لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب


(١) ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، والمصلى معروف، بينه وبين المسجد ألف ذراع، وعبر بالمصلَّى ليعم من تأتي منه وغيره.
(٢) في الأصل (يقوم)، والتصحيح من ن ب د.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>