للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعد الصلاة كما سيأتي بيان تفصيله.

الحادي عشر: فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة وكذلك الجنب.

الثاني عشر: فيه أيضًا حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الحائض والجنب ومن في معناهما إلَّا في المسجد.

الثالث عشر: فيه شرعية التكبير في العيدين لكل أحد، وفي كل موطن (١) خلا موضع نَهَى الشرعُ عنه وهو إجماع، ويستحب إحياء ليلتي العيد (٢)، وتقدم مواطن التكبير في العيد ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى الصلاة (٣)، وبه قال جماعة من الصحابة وسلف


= ابن ماجه في سننه عن سعد، أنه كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي السجدتين وصوبه شيخ الإِسلام. اهـ.
(١) قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)}، والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعًا: التكبير على ما هدانا، ولهذا قال من قال من السلف، كزيد بن أسلم: هو التكبير تكبير العيد.
(٢) وقد ورد فيها حديث ضعيف عند ابن ماجه (١/ ٥٦٧): "من قام ليلتي العيدين محتسبًا بالله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". قال البوصيري في الزوائد (٢/ ٨٥): إسناده ضعيف. وقال العراقي في تخريج الإِحياء (١/ ٣٢٨): إسناده ضعيف. قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٢٢٥): في هديه - صلى الله عليه وسلم - ليلة النحر من المناسك: "ثم نام حتى أصبح، ولم يُحيِ تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء".
(٣) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٢٠/ ٢٤) بعد كلام سبق: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>