للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمة، وكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلي يرفعون أصواتهم، قاله الأوزاعي ومالك والشافعي، قالا (١) يكبر إلى أن يخرج الإِمام.

وروي عن ابن عباس إنكار التكبير في الطرق وهو مردود (٢).

وقال أبو حنيفة: [يكبر] (٣) للخروج في الأضحى دون الفطر (٤) [وخالفه] (٥) أصحابه [وقالوا] (٦): بقول الجمهور.

وقالت المالكية: إن سعى بعد طلوع الشمس وهو المشروع (٧)


= الأربعة ... إلخ كلامه. وانظر بقية الكلام في الوجه العاشر التعليق (١٣).
(١) أي مالك والشافعي.
(٢) قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. انظر: السنة للبغوي (٤/ ٣٠١).
(٣) في ن ب د (يكبرون).
(٤) كما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلَّى، ثم يكبر حتى يأتي الإِمام، وقال ابن أبي موسى: يكبر في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرًا، حتى يأتي الإِمام المصلَّى، فيكبر الناس بتكبير الإِمام في خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك، وعليه عمل الناس، والتكبير في كل موضع يجوز فيه ذكر الله، قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا، وفي الخروج إليهما، لاتفاق الآثار عليه.
(٥) في الأصل (وخالف)، وما أثبت من ن ب د.
(٦) في ن ب (فقالوا).
(٧) وذلك لفعل ابن عمر - رضي الله عنه - مع شدة اتباعه للسنة. لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلَّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>