للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم يختص بأدبارها، فالمروي عن جماعة السلف الأول. وذكر مالك أنه أدرك الناس يفعلون الوجهين، وأجاز كلاًّ لمن فعله، لكن الذي فعلُه من يقتدي به، واختار هو التكبير دبر الصلوات فقط،

قال الفاكهي: واختار بعض شيوخنا الأول [للتشبيه] (١) بأهل مني.

الرابع عشر: فيه جواز بروز الأبكار للطاعات بالشرط السالف في الوجه السادس.

الخامس عشر: فيه أنه ينبغي لأولياء الجواري والصبيان تمرينهم على العبودية لله تعالى بالدعاء له وتكبيره، ويعرفوهم بركة ذلك اليوم وما يترتب عليه من الثواب والجزاء والغفران، ولذلك يجب عليهم تعليم ما يجب عليهم و [ما] (٢) يحرم، حتى قال الواحدي: يجب عليهم تعليم أسماء الأنبياء، ونقل الاتفاق عليه.

السادس عشر: ينبغي مراعاة يومي العيد لبركتهما بمزيد الخيرات وتطهير السيئات، وعدم ارتكاب المخالفات وفضلهما في ذاتهما، وشرف زمنهما على غيره، فإن الشرف [(٣)] يكون بالعطاء ويكون بالمنع من البلاء، وهذان حاصلان فيهما مما جعله الله فيهما فينبغي مراقبتهما بما ذكرنا.


(١) في ن ب (بالتشبيه).
(٢) في ن ب د ساقطة.
(٣) في ن ب زيادة (ما).

<<  <  ج: ص:  >  >>