للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال (١).

فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل فالأصح عند الشافعية أنه يكبر.

[وقال مالك: في المشهور عنه لا يكبر] (٢)، وهو قول [الثوري] (٣) وأحمد وإسحاق.

فرع: اختلفوا في صفة التكبير- فمشهور مذهب مالك [أنه] (٤) ثلاث، وله قول آخر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث.

فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات


= أهل الإِسلام، وهي أيام أكل وشرب، وذكر لله" ولما رواه الدارقطني عن جابر، ولأنه إجماع من أكابر الصحابة، وقال ابن كثير وغيره: هو أشهر الأقوال الذي عليه العمل.
(١) اختلف العلماء. في ذلك فبعضهم قال يكبر نظرًا لإِطلاق الآية والأحاديث، وبعضهم قال لا يكبر وهو المنقول عن ابن مسعود، وفعل عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة، فكان إجماعًا لأنه ذكر مختص بوقت العيد، فأشبه الخطبة، قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر إذا صلَّى وحده؟ قال: نعم، وقال: هو أعلى شيء في الباب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (النووي).
(٤) في ن ب (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>