للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشريق (١).


(١) اختلف العلماء في ابتداء، التكبير وانتهائه على أقوال كثيرة كما ذكرها المصنف -رحمه الله-، فذهب جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى أن التكبير يبتدىء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هذا لغير المحرم، وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - حيث صح عن علي - رضي الله عنه -: "أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر". رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٣/ ٣١٤)، والحاكم (١/ ٣٠٠)، عن علي وعمار مرفوعًا، والدارقطني عن جابر (١٨٢)، والخطيب في التاريخ (١/ ٢٣٨٠)، والبيهقي (٣/ ٣١٥)، ولفظه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، حين يسلم من المكتوبات، وفي لفظ: "كان إذا صلَّى الصح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول. "مكانكم"، "ويقول: الله أكبر، الله كبر، لا إله إلَّا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، فإن قيل: مداره على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف؟ قيل: روى عنه شعبة والنوري ووثقاه، وناهيك بهما، وقال أحمد: لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، على أنه ليس في المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادًا منه، ليترك من أجله، وقيل له: بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال: بالإِجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، ولأن الله تعالى يقول: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}، وهي أيام التشريق، فيتعين الذكر في جميعها.
وقال النووي: هو الراجح، وعليه العمل في الأمصار، وقال شيخ الإِسلام: أصح الأقوال في "التكبير، الذي عليه جمهور السلف والفقهاء، من الصحابة والأئمة، أن يكبر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، لما في السنن" يوم عرفة ويوم النحر، وأيام مني عيدنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>