للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقب صلوات ليلتِهِ على الأصح (١)،

وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم في ابتدائه وانتهائه على نحو عشرة أقوال كما ذكره النووي في "شرحه" (٢).

هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة، أو ظهره، أو صبح يوم النحر، أو ظهره؟

وهل انتهاؤه ظهر يوم النحر، أو ظهر أول أيام النفر، أو في صبح آخر أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره؟

واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه بصبح آخر أيام التشريق،

وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق.

[وقول آخر أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق] (٣) وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار.

واختار بعض أصحاب مالك قَطْعَهُ بعد صلاة الظهر آخر أيام


(١) قال البغوي -رحمة الله عليه-: ومن السنَّة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرًا في منازلهم، ومساجدهم، وأسواقهم، وبعد الغدو وفي الطريق إلى المصلَّى يوم الفطر إذا طلعت الشمس. اهـ، من شرح السنة (٤/ ٣٠٠).
(٢) شرح مسلم (٦/ ١٨٠).
(٣) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>