قال الذهبي -رحمنا الله وإياه- في تهذيب السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٠٧)، قلت: ابن لهيعة ضعيف، وبتقدير صحته لم يقل إن الكسوف كان يوم مصرعه - رضي الله عنه - بل يكون قبل ذلك بأيام أو بعده، وقال متعقبًا على تبويب البيهقي في السنن: "ما يدل على جواز الاجتماع للعيد وللخسوف لجواز وقوع الخسوف في العاشر"، قال: لم يقع ذلك ولن يقع، والله قادر على كل شيء لكن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية الهلال ليلة ثامن وعشرين الشهر. (٢) نعم ذكرها البيهقي في السنن (٣/ ٣٣٦) وانظر آخر التعليق (٧)، وذكر أن إبراهيم ابن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - مات أيضًا في هذا اليوم وأيضًا ذكر هذا في المعرفة (٥/ ١٥٩) عن الواقدي، وقد ضعف كما ترى في كلا الحالتين. (٣) الثقات لابن حبان (١/ ٢٦٠). أقول: قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (١/ ٤٥٦) صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. اهـ. وما ذكره المصنف عن ابن حبان ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في جماعة وقد ذكر أنها أول صلاة كسوف في الإِسلام. ولعل ابن القيم لم يبلغه هذا أو لم يصحح الرواية.