للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي (١): في "شرح مسلم" يقال: كسفت الشمس والقمر وكسفا وانكسفا وخسفا وخُسفا وانخسفا، سِت لغات.

الثانية: "الصلاة جامعة" هما منصوبان الأول على الإِغراء والثاني على الحال، ويجوز رفعهما أيضًا، أي الصلاة جامعة فاحضروها، قاله النووي في دقائق الروضة (٢).

الثالث: يؤخذ من الحديث أنه لا يُؤَذِّنُ لها ولا يقام، وهو اتفاق، [وأنه] (٣) ينادي لها "الصلاة جامعة" وهو حجة لمن استحبه.

الرابع: يؤخذ منه أيضًا المبادرة إلى الصلاة عند كسوف الشمس، والسعي في أسبابها بالنداء لها، والاجتماع واهتمام الإِمام بها، والتحريض عليها، والمبادرة إلى الاجتماع من غير تأخير.

الخامس: صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة بالاتفاق، ودليله فعل الرسول لها، وجمعه الناس مظهرًا لذلك، وهذه أمارات التأكد

والاعتناء، كذا استنبطه الشيخ تقي الدين، ولك أن تقول قد يستدل بذلك على أنها فرض كفاية كما هو وجه عندنا، حكاه الماوردي (٤) في باب صلاة التطوع، لكن غيره حكى الإِجماع على أنها سنة.


(١) انظر: شرح مسلم (٦/ ١٩٨).
(٢) الروضة (٢/ ٨٥) بدون زيادة (فاحضروها).
(٣) في ن ب (وهو).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٣٦٠، ٣٦١)، وانظر: المجموع (٥/ ٥٩، ٦٠)، حيث قال عن الشافعي: ولا يجوز تركها لمسافر ولا مقيم ولا لواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>