للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما كسوف القمر فالجمهور ألحقوه بها.

وتردد مالك في الصلاة له، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الثاني أيضًا.

[السادس] (١): فيه أن السنة أن تصلى جماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.

وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم.

وعندنا أوجه: أن الجماعة فيها شرط كالجمعة، حكاه الإِمام عن الصيدلاني.

قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال: خرّج أصحابنا وجهين في أنها هل تصلى في كل مسجد، أو لا تكون إلَّا في جماعة واحدة، كالقولين في العيد.

السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وهو مذهب الشافعي (٢) ومالك (٣) والليث وأحمد (٤) وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز.

وقال الكوفيون (٥): هما ركعتان كسائر النوافل، وهذا الحديث


(١) في ن ب (الخامس مكرر).
(٢) انظر: المهذب (١/ ١٢٢)، وروضة الطالبين (٢/ ٨٠).
(٣) انظر: الاستذكار (٤/ ٩٣).
(٤) المغني (٢/ ٤٢٢)، وكشاف القناع (٢/ ٦٩).
(٥) انظر: الاستذكار (٧/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>