للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكرة (١) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في الكسوف ركعتين الذي احتج به الكوفيون مطلق والروايات الصحيحة تبين المراد به، وبتقدير صحته فالروايات الكثيرة أصح، ورواتها أحفظ وأضبط (٢).


= (١٣٩٧)، وأحمد (٥/ ١٦)، والحاكم (١/ ٣٢٩). وقال الذهبي: صحيح. انظر: البيهقي (٣/ ٣٣٩).
أقول: وقوله: "جابر بن سمرة" فلعله وهم منه -رحمنا الله وإياه- والموجود في الكتب السابقة "سمرة بن جندب". انظر: تحفة الأشراف (٤/ ٦٠)، وانظر: مجموع حديث جابر بن سمرة أيضًا في تحفة الأشراف (٢/ ١٤٦).
(١) البخاري (١٠٤٠)، والنسائي (٣/ ١٢٤، ١٤٦، ١٥٢)، والدارقطني (٢/ ٦٤)، وأحمد (٥/ ٣٧)، وانظر كلام ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٢٧) على الحديث حيث بين أنه معناه ركعتان في كل ركعة ركوعان واستدل بما يقويه.
(٢) أيضًا روي عن عبد الله بن عمرو عن البخاري (١٠٤٢)، ولمسلم (٩١٤)، وأخرجه أبو داود (١١٩٤) في الصلاة، باب: من قال يركع ركعتين، والنسائي (٣/ ١٤٩)، والترمذي في الشمائل (٣١٧)، وأحمد (٢/ ١٩٨)، والطحاوي (١/ ١٩٤)، وقبيصة الهلالي، وعبد الرحمن بن سمرة، وعن النعمان بن بشير، وأبو داود (١١٩٣)، والنسائي (٣/ ١٤١)، وابن ماجه (١/ ٤٠١)، وأحمد (٤/ ٢٧١، ٢٧٧).
نقل ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ١٢٣ - ١٢٧) عن الشافعي والبخاري أنهما كانا يعدان الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم - عليه السلام -، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، وأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>