للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن العلماء من اعتذر عنه فإنه - عليه الصلاة والسلام - كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت ركع (١) وفي هذا التأويل ضعف، كما قال الشيخ تقي الدين (٢): إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل.

وقال بعض العلماء: اختلاف الروايات بحسب [حال اختلاف] (٣) الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بينهما فتوسط في [عدده] (٤).

واعترض الأولون: على هذا بإن [تأخر] (٥) الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن


= الكسوف وقع مرارًا، فيكون كل من هذه الأوجه جائزًا، وإلى ذلك نحا إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات، وقال ابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وإليه شهبة ابن حبان (٩٨/ ٧) في صحيحه، وقوى ذلك النووي في شرح مسلم.
(١) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (٧/ ١٠٠): فليس هذا بشيء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة الكسوف في صحراء قط فيما علمت وإنما صلاها في المسجد وذلك معلوم نصوص عليه في الآثار الصحاح. اهـ.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٨٣).
(٣) بين النسخ تقديم وتأخير.
(٤) في ن ب عدد.
(٥) في ن ب (تأخير).

<<  <  ج: ص:  >  >>