للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: في أمره - عليه الصلاة والسلام - بالصلاة والدعاء جميعًا ما يدل على أن المراد بالصلاة: الصلاة الشرعية للكسوف، لجمعه في الأمر بينهما، فلو كان المراد بالصلاة الدعاء الذي به سميت الصلاة لما حسن [ذلك] (١)، فدل على ما ذكرنا، وإذا كان كذلك فيقتضي الأمر بهما أن يكون غاية فعلهما إلى الانجلاء.

[وقال] (٢) الفقهاء: إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المشروع، ولم يقع [الانجلاء] (٣) أنها لا تصلى ثانيًا، بخلاف صلاة

الاستسقاء فانهم إذا لم يسقوا صلوا ثانيًا وثالثًا.

قال الشيخ تقي الدين (٤): وليس في الحديث ما يدل على خلاف ما ذكره الفقهاء من عدم إعادة صلاة الكسوف إذا صليت ولم

تَنْجَلِ لوجهين.

أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص. ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء.

الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين (٥) أعني


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) في الأصل (وقالت)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) في ن ب (انجلاء).
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ١٨٨).
(٥) قال الصنعاني في حاشيته (٣/ ١٨٨): قوله "لمجموع الأمرين" أقول: الاحتمالات ثلاثة: أن يكون غاية لهما معًا، غاية للصلاة على انفرادها، غاية لله على انفراده، والأظهر عودة إلى الكل وتخصيص أحد الأمرين =

<<  <  ج: ص:  >  >>