للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة والدعاء، ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة [ويكون] (١) غايةً [للمجموع] (٢).

الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا رأيتم منها شيئًا" إلى آخره فيه دليل للشافعي وأحمد وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن لكسوف القمر هكذا، وإنما يسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى (٣).

وقال أشهب من المالكية: بجواز الجمع لها وكرهه بعضهم إذ لم يستمر العمل عليه.

وقال عبد العزيز (٤) بن أبي [سلمة] (٥) يصلي على هيئة كسوف الشمس.


= دون الآخر لا بد له من دليل، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فصلوا" مطلق يصدق على الكسوف وهي الأقرب هنا وعلى غيرها من النوافل.
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب د، و"إحكام الأحكام".
(٣) انظر: الاستذكار (٧/ ١٠٧).
(٤) انظر: الاستذكار (٧/ ١٠٧).
(٥) في الأصل (مسلمة)، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>