للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقد اختلف عندهم في أقوال عبد العزيز هل تضاف إلى المذهب أم لا؟] (١).

واختلف قول مالك في الخروج لصلاة [خسوف] (٢) القمر إلى المسجد والمعروف عندهم كما قال الفاكهي: سقوط ذلك للمشقة، وعلله غيره بأنه لم يثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - جمع له، وهو عجيب، ففي "صحيح ابن حبان" (٣) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد".

الخامس: فيه استحباب المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع إذا حدثت آية، وروت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت لقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "بالعتاقة في كسوف الشمس". رواه البخاري (٤). قال الحاكم: وهو على شرط مسلم أيضًا. وروى ابن


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (كسوف).
(٣) ابن حبان (٢٨٢٩، ٢٨٣٨)، وابن خزيمة (١٣٨٩، ١٣٩٢، ١٣٩٣)، والحاكم (١/ ٣٢٩)، وأبو داود (١١٩٤)، وأحمد (٢/ ١٥٩)، والنسائي (٣/ ١٣٧، ١٣٩). قال أبو حاتم في الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٧/ ٦٩): أمر في هذا الخبر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، وهو المقصود، فأطلق هذا المقصود على سببه، وهو المساجد، لأن الصلاة تتصل فيها، لا أن المساجد يستغنى بحضورها عند كسوف الشمس أو القمر دون الصلاة، قال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٥٤٨).
(٤) البخاري (٨٦، ١٨٤، ٩٢٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٦١، ١٢٣٥، ١٣٧٣، =

<<  <  ج: ص:  >  >>