للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس مرفوعًا "إذا رأيتم آية فاسجدوا". رواه أبو (١) داود وهذا يشمل الكسوف وغيره كالزلزلة ونحوها، وبمقتضاه قال راويه وابن مسعود وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. وكذلك الصلاة عند الصواعق والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا (٢). ونص الشافعي ومالك على استحباب الصلاة فرادى لغير الكسوفين (٣). وروي عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة (٤). قال الشافعي (٥) إن صح قلت به فمن أصحابنا من قال هذا قول آخر له في


= ٢٥١٩، ٢٥٢٠، ٢٢٨٧)، والحاكم (١/ ٣٣١)، وأبو عوانة (٢/ ٣٦٩)، وأبو داود (١١٩٢)، وأحمد (٦/ ٣٤٥)، وابن خزيمة (٢/ ٣٢٩)، والبيهقي (٣/ ٣٤٠)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٨٤).
(١) أبو داود (١١٩٧) في الصلاة، باب: السجود عند الآيات، والترمذي (٣٨٨٩) في المناقب، في فضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسنه، والبغوي (١١٥٦).
(٢) انظر الأم (١/ ٢١٨)، وكشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي (٥٢).
(٣) قال الشافعي: ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما -يعني: سوى خسوف الشمس والقمر- وآمر بالصلاة منفردين. اهـ، من شرح السنة للبغوي (٤/ ٢٨٤)، والبيهقي في السن (٣/ ٣٤٣)، وفي المعرفة (٥/ ١٥٧)، والشافعي في الأم (٧/ ١٦٨)،
(٤) الشافعي في الأم (٧/ ١٦٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٧٢)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٤٣)، وفي المعرفة (٥/ ١٥٧)، والمغني (٣/ ٣٣٢).
(٥) الأم (٧/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>