للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الدارقطني من حديث عائشة (١) قراءته في الأولى بالعنكبوت أو الروم، وفي الثانية بـ"يس"، لم يضعفه عبد الحق.

وادعى الفاكهي: أنه ورد في حديث أنه قرأ في [القيام] (٢) الأول بنحو سورة البقرة، وفي الثاني بنحو سورة آل عمران، وفي الثالث بنحو سورة النساء، وفي الرابع بنحو سورة المائدة، وشرع يستشكل تقدير الثالث بالنساء، لأن المختار كون القيام الثالث أقصر

من الثاني والنساء أطول من آل عمران [فليحرر] (٣) ذلك.

الرابع: فيه تطويل الركوع الأول ولم يذكر أيضًا في الحديث له حد، وذكر أصحابنا: أنه يطوله بقدر مائة آية من البقرة، واختار غيرهم أنه لا يطوله [(٤)] إلَّا بما لا يضر بمن خلفه.

الخامس: أن القيام الثاني يكون دون القيام الأول [وهو سنة هذه الصلاة وهو مناسب لحكم الركعة الثانية في غيرها من الصلوات] (٥) عند المحققين لأنها تكون أقصر من الأولى كما تقدم في باب وجوب القراءة في الصلاة [في] (٦) الحديث [الثاني منه] (٧).


(١) الدارقطني (٢/ ٦٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٦)، انظر: تلخيص الحبير (٢/ ٩٣). وقد روي عن علي أيضًا أنهم حزروا قراءته بالروم ويس أو العنكبوت. انظر: التمهيد (٣/ ٣١٠)، والاستذكار (٧/ ١٠٢).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب (فليحر).
(٤) في ن ب زيادة (بقدر مائة).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) في ن ب (الثامنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>