للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: اتفق الفقهاء على القراءة: في هذا القيام الثاني أعني الذين قالوا به، وجمهورهم على قراءة الفاتحة، وقالوا لا تصح الصلاة إلَّا بقراءتها فيه.

وقال محمد بن سلمة المالكي: لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني. وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة، فهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سيأتي في قول [عائشة] (١) إستكمل أربع ركعات [و] (٢) أربع سجدات، ومنصوص مذهب مالك أنه يقرأ.

واعلم أني لم أر في الأحاديث قراءة الفاتحة في كل قيام، وإنما فيها أنه قرأ فيهما.

وفي البخاري (٣) من حديث عائشة أنه قرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه فاستفتح سورة أخرى، ثم ركع.

وفي مسلم (٤) من حديث جابر بن سمرة "أنه قرأ سورتين وصلى ركعتين"، وكان من أوجبها في القيام الثاني ألحقه بالركعة الكاملة.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب زيادة (في).
(٣) انظر تخريج الحديث الأول من باب الكسوف.
(٤) قوله: "من حديث جابر بن سمرة" الذي في مسلم "عبد الرحمن بن سمرة"، والحديث أخرجه مسلم (٩١٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٩)، وأبو داود (١١٩٥) في الصلاة، باب: من قال يركع ركعتين، والنسائي (٣/ ١٢٤، ١٢٥)، وأحمد (٥/ ٦١)، وابن حبان (٢٨٤٨)، والحاكم (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>