للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: الاعتدال بعد الركوع الأخير لم يذكر في هذا الحديث، ولا في حديث ابن عباس في صحيح أبي عوانة (١)، وهو ثابت من حديث جابر في صحيح (٢) مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة.

الثامن: اتفق العلماء على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية يكون أقصر من الأول منهما. واختلفوا في القيام الأول، والركوع الأول [من] (٣) الثانية هل هما


(١) أبو عوانة (٢/ ٣٧٩). انظر: التعليق ت (١) ص (٢٩٢).
(٢) مسلم (٩٠٤). قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٣٩):
تنبيه: وقع في حديث جابر الذي أشرف إليه عند مسلم، تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه "ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد"، وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع، وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا ففيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد. لفظ ابن خزيمة من طريق النووي عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح، ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلَّا في هذه، وقد نقل الغزالي الاتفاق على إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام؛ وإلَّا فهو محجوج بهذه الرواية.
(٣) في ن ب (واو).

<<  <  ج: ص:  >  >>