للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقصر [من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أم هما سواء فمن قال يكون أقصر] (١) في ذلك كله يجعل قوله - عليه الصلاة والسلام (٢) -: "وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول" عائدًا إلى مجموع الصلاة وهو بعيد من لفظ الحديث فإنها قالت: "ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى" وهو يقتضي التسوية بينها وبين الأولى من غير تقصير عنها، والعلماء متفقون على شرعية إطالة القراءة والركوع فيها كما وردت به الأحاديث، فلو اقتصر على الفاتحة في كل قيام، وأدنى طمأنينة في كل ركوع، صحت صلاته، وفاته الفضيلة.

تنبيه: قيل إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وسائر الصلوات أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثر فيناسب التخفيف في الثانية خشية الملل، وقد أسلفت هذا في الحديث الثاني من باب وجوب القراءة في الصلاة مع زيادة فوائد متعلقة به فراجعه من هناك.

التاسع: فيه استحباب إطالة السجود فيها.

قال الشيخ تقي الدين: وظاهر مذهب مالك والشافعي أنه لا يطوله، بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وبه قال جمهور الشافعية وابن القاسم من المالكية، وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن ابن سريج أنه يطيل السجود، كما يطيل الركوع، ثم


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) هذا ليس من قوله وإنما هو من قول الراوي -أي عائشة-.

<<  <  ج: ص:  >  >>