للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحاكم (١) من حديث عائشة "ثم سجد حتى إن رجالًا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم حتى [إن سجال] (٢) الماء ليصب عليهم" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين.

والشيخ تقي الدين (٣) أقر الشيخ أبا إسحاق الشيرازي على أن الشافعي لم يقل ذلك وهو عجيب، فقد نص الشافعي في البويطي في موضعين منه على تطويله، حيث قال: يسجد سجدتين ثانيتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه، هذا لفظه ومنه نقلته (٤).

وقال الشافعي في جمع الجوامع (٥): يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه.

ونقل الترمذي (٦) عن الشافعي: تطويل السجود.


(١) الحاكم (١/ ٣٣٢)، ووافقه الذهبي.
(٢) في ن ب غير واضحة.
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٩١).
(٤) انظر: فتح الباري (٢/ ٥٣٩) وتعقبه لهذه المسألة.
(٥) جمع الجوامع مؤلفه هو: أحمد بن محمد الزوزني أبو سهل ويعرف بابن العفريس، قال عنه مؤلفه: جمعته من كتب الشافعي وهي القديم، المبسوط، الأمالي، البويطي، وحرملة، ورواية موسى بن أبي الجارود، ورواية المزني في المختصر والجامع الكبير ورواية أبي ثور، وحكيت مسائلها بألفاظها ... إلخ. انظر: ترجمة طبقات الشافعية لابن هداية (١/ ٢)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شيبة (١/ ١٣٩).
(٦) الترمذي النص كامل فيه (٢/ ٤٥٠)، وقد نص الشافعي في الأم (١/ ٢١٧) حيث يظهر تغاير فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>