للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: فيه أن خطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.

الثالث عشر: فيه أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله -تعالى- والثناء عليه، دون شيء آخر من الذكر والبسملة وغيرهما. ومذهب الشافعي وأحمد أن [لفظة] (١) الحمد لله متعينة، فلو قال معناها لم تصح خطبته.


= فلم يقتصر على الإِعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلَّا بدليل، وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين، بعد الإِتيان بما هو مطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة، وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره من مقاصد خطبة الكسوف، فينبغي التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيذكر الإِمام ذلك في خطبة الكسوف، نعم نازع ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٢٨) في كون خطبة الكسوف كخطبتي العيدين والجمعة، إذ ليس في الأحاديث. المذكورة ما يقتضي ذلك، وإلى ذلك نحا ابن المنير في حاشيته ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحًا في الأحاديث وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر، ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطًا ثم لا يلزم من أنه لم يذكر لم يقع. اهـ. وقد أيده في الدراية في تخريج الهداية (١/ ٢٢٥)، على قوله: وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل". انتهى، هذا النفي مردود بما في الصحيحين عن أسماء ثم ساق لفظه، وفي المتفق عليه عن ابن عباس، وعائشة، ومسلم عن جابر، ولأحمد والحاكم عن سمرة، ولابن حبان عن عمرو بن العاص، وصرح أحمد والنسائي وابن حبان في روايتهم "بأنه صعد المنبر". اهـ.
(١) في ن ب (لفظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>