للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من محارمه، وهذا من التجوز، ومن باب تسمية الشيء باسم ما يترتب عليه، [قاله] (١) كله القرطبي (٢) في "شرحه".

وقال النووي (٣) في "شرحه": قالوا معناه ليس أحدًا أمنع من المعاصي من الله ولا أشد كراهة لها منه -سبحانه وتعالى-.

وقال الشيخ تقي الدين (٤): المنزهون لله -تعالى- عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين: إما ساكت عن التأويل،

وإما مؤول، على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء. فإن الغائر على الشيء مانع له وحام له. فالمنع والحماية من لوازم الغيرة،

فأطلق لفظ الغيرة عليها من مجاز الملازمة، أو غير ذلك من الوجوه الشائعة في لسان العرب، والأمر في التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه، فإنه حكم شرعي. أعني الجواز وعدمه، فيؤخذ كما يؤخذ سائر الأحكام، إلَّا أن يدعي مدع أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع، أعني المنع من التأويل ثبوتًا قطعيًّا فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح، وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب القبيح.

الحادي والعشرون: فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو متكرر في الأحاديث، ولا كراهة أيضًا فيه، لأن الحاجة تدعو إليه


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) المفهم (٣/ ١٥١٦).
(٣) في شرح مسلم (٦/ ٢٠١).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ١٩٤)، وانظر كلام الصنعاني في الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>