للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: لعله خشي أن يكون ذلك بعض مقدماتها (١) وقد جاء على ما نقله القاضي: "أن القيامة تقوم ومعها كسوفان".

ثالثها: أن قيامه - عليه الصلاة والسلام - فزعًا خاشيًا أن تكون الساعة إنما هو ظن من الراوي (٢) لما رآه خرج إلى الصلاة مستعجلًا مبادرًا إليها، لا أنه - عليه الصلاة والسلام - خشي ذلك حقيقة. ولعله - عليه الصلاة والسلام - خاف أن يكون الكسوف نوع عقوبة كخوفه عند هبوب الريح أن يكون عذابًا. فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. وذلك دليل على دوام مراقبته - عليه الصلاة والسلام - لفعل الله -تعالى- وتجريد الأسباب العادية عن إيجادها لمسبباتها.

الرابع: فيه أن السنَّة فعلها في المسجد وهو المشهور من مذاهب العلماء.

قال أصحابنا: وإنما لم يخرج إلى المصلَّى خوفًا من فواتها بالانجلاء فإن السنَّه المبادرة إليها، وخيّر بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء، وهو خلاف الصواب، والمشهور. إنتهاء فعل


(١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٤٦): وأقر بها الثاني فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع أثناء مما ذكر وتقع مسألة بعضها أثر بعض مع استحضار قوله -تعالى-: {وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ}.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٤٦): أما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلَّا بتوقيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>