للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابع: فيه تطويل الركوع والسجود وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله.

الثامن: فيه شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل واحد. فإنه وإن كان الخطاب للذكور لقوله: "فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره". وفي الحديث الثاني "فصلوا وادعوا" فالنساء مُدرَجاَتٌ فيه، كما في قوله -تعالى-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} (١) {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٢) وغير ذلك من خطاب التعبد العام، فإنهن داخلات فيها باتفاق، وكونها مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي، ومشهور مذهب مالك، وروي عن مالك أيضًا [أن] (٣) المخاطب بها من يخاطب بالجمعة، فيخرج النساء والمسافرون ونحوهم.

وذهب الكوفيون: إلى أنهن يصلين أفرادًا لا جماعة، وقد صح حضورهن لها معه - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يدل على أنهن مخاطبات بها في جماعة (٤).


= الحجر ثم قام يصلي" وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون الحذف أيضًا فتوضأ ثم قام يصلي فلا يكون نصًّا في أنه كان على وضوء. اهـ.
(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) سورة البقرة: آية ١٨٣.
(٣) في ن ب (في).
(٤) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه الفتح (٢/ ٥٤٣): باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال ابن حجر: أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال: يصلين فرادى وهو منقول عن الثوري =

<<  <  ج: ص:  >  >>