للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟

فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.

واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.

فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١) الآية.

وذهب [قوم] (٢): إلى أن ذلك [قد] (٣) كان ثم نسخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.

وقيل: بل [لم] (٤) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل


= ٣٣٣)، والنسائي (١/ ١٧١)، والحاكم (١/ ١٧٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٠)، وأحمد (٥/ ١٥٥، ١٨٠)، والدارقطني (١/ ١٨٧)، والطيالسي (٤٨٤)، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (٣١٠)، وذكره في مجمع الزوائد (١/ ٢٦١)، كما نقل ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٥٤) تصحيح القطان. انظر: نصب الراية (١/ ١٤٩).
(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) في ب (ذاهبون).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في الأصل ساقطة، وزيادة من ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>