للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف، ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين.

وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم إلى أن الوضوء بحسب ما يفعل له من نافلة أو فريضة.

قلت: وهو عجيب لا جرم، [رده] (١) بعض المالكية إلى أنه هل ينوي بالوضوء الفرض أو النفل؟

وذهب بعضهم: إلى أنه فرض على كل حال، حكى هذا كله القاضي عياض، وبعضه قدمناه في أثناء الوجه الثالث (٢).

السابع: استدلّ المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة لا تجوز إلَّا بطهارة ولا [يلزم] (٣) من انتفاء القبول انتفاء الصحة كما سلف، وقد تكون الصلاة مقبولة ولا تيمم في حق فاقد الطهورين فإنها صحيحة مقبولة، ولا تجب إعادتها على أحد الأقوال [عندنا] (٤) وهو المختار عند جماعة من محققي أصحابنا وقول جماعة [من العلماء] (٥)، فيكون الحديث خرج على الأصل والغالب، والإعادة والقضاء لا يجبان إلَّا بأمر جديد، وهذا كله على مذهب [من] (٦) يقول: إن الطهارة شرط في الصحة، أما من يقول إنها شرط للوجوب


(١) في ن ب (ذكره).
(٢) في ن ب (الثانى)، والتصويب من الأصل ون ج.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) ساقطة من ب.
(٦) هكذا في ن ب ج، وفي الأصل (وذهب بعضهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>