للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كمالك وابن نافع فإنهما قالا: فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي إن خرج الوقت؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (١) يمنع هذا، فإنه أمر بالصلاة بشروط تعذرت، فيأتى بها، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط بالنسبة إلى أصل الوجوب، وهذه المسألة فيها أربعة أقوال عندنا وعند المالكية أيضًا، لكن عندهم قوله: إنه لا يصلي ولا يقضي، وليس عندنا، وقد نظمها بعض المالكية في بيتين فقال:

ومن لم يجد ماء ولا متيمما ... فأربعة الأقوال يحكون مذهبا

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا

الثامن: قد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارًا أم اضطرارًا؛ لعدم تفريقه عليه السلام

بين حدث وحدث في حالة دون حالة، وقد حكي عن مالك والشافعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته، وإطلاق الحديث يرده.

التاسع: قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير فاقد الطهورين، ولا فرق في ذلك بين الصلاة

المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر.

وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا


(١) البخاري (٤/ ٤٢٢)، ومسلم (٧/ ٩١)، وأحمد (٢/ ٢٥٨)، والنسائي (٢/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>