للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة الجنازة بغير وضوء، وهو باطل؛ لعموم هذا الحديث وللإجماع، ومن الغريب أنه [وجه] (١) عند الشافعية كما أفدته في

"شرح المنهاج".

فرع: لو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه، دليل الجمهور أن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظرًا؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة (٢).

فائدة: اختلف أصحابنا وغيرهم في موجب الوضوء ما هو؟ على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا.

ثانيها: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ بدليل الآية السالفة.

ثالثها: أنه يجب بالأمرين جميعًا، وهو أرجحها عندنا، وقطع بعضهم بأن الحدث سبب والوضوء شرط كالاستطاعة في الحج،


(١) في الأصل (وجد)، وما أثبت من ن ب.
أقول قد رد ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وقال: كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تجوز إلَّا بطهارة (٢١/ ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧) (٢٦/ ١٩٥).
(٢) قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في الفتاوى: إن صلى مستحلًا كفر، وإن كان غير مستحلّ ذلك فيعاقب عقوبة غليظة، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله. اهـ، بتصرف (٢١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>