للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على يمينه على شماله (١). ولا ينكسه. وحكاه القرطبي (٢) عن الجمهور.

وقال الشافعي في الجديد: ينكسه فيجعل ما يلي رأسه أسفل (٣).

وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم رواية الإِمام أحمد من "حوّل" و"قلب" هل هما بمعنى. أو بينهما فرقان.

ولا خلاف في تحويل الإِمام وهو قائم.

[والذين قالوا بتحويل الناس قالوا: يفعلونه وهم جلوس.


(١) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من تحويل ما على اليمين منه على اليسار مستدلين بما جاء في حديث عبد الله بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه خرج إلى المصلَّى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين" زاد المسعودي: "قلت لأبي بكر أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال". أخرجه مالك (١/ ١٩٠)، والبخاري (١٠٠٥)، ومسلم (٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٦٧)، وأحمد (٤/ ٣٩، ٤١). وهذا يذهب إليه الإِمام أحمد وأبو ثور وابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي وابن راهوية والشافعي في القديم.
(٢) المفهم (٣/ ١٥٠٣).
(٣) انظر: الأم (١/ ٢٥١) للاطلاع على القولين ودليله في جعل أسفل الرداء أعلاه ما روى عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه". أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٤٠، ٤١)، وأبو داود (١١٦٤)، وصححه ابن خزيمة (١٤١٥). وعند ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>