للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطبة فيها على الصلاة الليث ومالك (١). لكن مالكًا (٢) رجع عنه. وقال: بتقديم الصلاة على الخطبة. وهو مذهب الشافعي (٣) وجمهور العلماء. والأحاديث بعضها يقتضي بتقديم الصلاة على الخطبة. وبعضها يقتضي عكسه. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم -. وصرح المتولي وغيره من أصحابنا بجواز ذلك. ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب بل أشار ابن المنذر (٤) إلى استحباب ذلك. وصح فيه حديث عائشة في سنن أبي داود (٥).

فرع: انفرد الإِمام أحمد فقال: لا خطبة في الاستسقاء بل يكثر الاستغفار ويدعو. وقد أخرج هو في مسنده من حديث أبي هريرة

أنه - عليه الصلاة والسلام - خطب لها (٦). قال البيهقي: ورواته كلهم ثقات.


(١) انظر: الاستذكار (٧/ ١٣٣).
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٦٦)، والموطأ (١/ ١٥٢).
(٣) الأم (١/ ٢٥٠)، وإليه ذهب محمد بن الحسن. انظر: كتاب الأصل (١/ ٤٤٩).
(٤) الأوسط (٤/ ٣٩٩).
(٥) سنن أبي داود معالم السنن (٢/ ٣٨)، وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد، والطحاوي (١/ ٣٢٥)، والحاكم (١/ ٣٢٨)، وقال: على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٣/ ٣٤٩)، وابن حبان (٢٨٦٠).
(٦) أحمد (٢/ ٣٢٦)، وابن ماجه (١٢٦٨)، والبيهقي (٣/ ٣٤٧)، وقال البيهقي في خلافياته: رواته كلهم ثقات. انظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>