للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.

[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (١)، والشافعي (٢).

وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (٣) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (٤).

وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (٥).

السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (٦).

الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.

التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.

العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.

الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به


(١) المدونة (١/ ١٦٦).
(٢) الأم (١/ ٢٥١).
(٣) المجموع (٥/ ٩٣)، والمعني (٢/ ٤٣٥)، والاستذكار (٧/ ١٣٥).
(٤) انظر: الاستذكار (٧/ ١٣٥).
(٥) في الأصل ساقطة، كما أثبت من ن ب د.
(٦) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه الفتح (٢/ ٥١٥): باب: استقبال القبلة في الاستسقاء. وساق حدث الباب. وفيه: "وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو- استقبل القبلة وحول رداءه".

<<  <  ج: ص:  >  >>