للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١). وابن جرير. وروي عن ابن المسيب (٢). وعمر بن عبد العزيز. ومكحول.

وقال الجمهور كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (٣): لا يكبر.

واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيره داود بين التكبير وتركه (٤).

واحتج الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عباس (٥) أنه - عليه الصلاة والسلام - صلاها ركعتين، كما يصلي العيد. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح.


(١) كتاب الأم (١/ ٢٥٠).
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ٨٥).
(٣) شرح مسلم (٦/ ١٨٩).
(٤) انظر: الاستذكار (٧/ ١٣٥).
(٥) أحمد (١/ ٢٣٠، ٢٦٩)، والترمذي (٥٥٨، ٥٥٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (٣/ ١٥٦، ١٦٣)، وأبو داود (١١٦٥، ١١٧٣)، وابن حبان (٢٨٦٢)، وابن خزيمة (١٤٠٥، ١٤١٩)، والبيهقي (٣/ ٣٤٤)، والحاكم (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، وابن ماجه (١٢٦٦)، والدارقطني (٢/ ٦٨)، ولفظه: "وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد" فأحكامها كأحكام العيد.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- ليس الاستذكار (٧/ ١٣٧): وليس عندي فيه حجة من جهة الإِسناد ولا من جهة المعنى، لأنه يمكن أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة الخطبة إلَّا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد، بمعنى ما روي، وقد تابعه من ذكرنا معه. اهـ، وانظر أيضًا: التمهيد (١٧/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>