للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الفاكهي: وهو المشهور، قال: وبالتكبير، قال: ابن المسيب. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. والشافعي. [والطبري] (١).

قلت: هو غريب عن الشافعي، لا أعلمه في كتبه ولا كتب أصحابه، ولا من حكاه عنهم من المذهبين، ولعله التبس عليه بالتكبير في أول الصلاة فإنه يحكي عن هؤلاء كما قدمته عنهم فابحث عنه (٢).

الثاني عشر: فيه الجهر بالقراءة في هذه الصلاة، وهو إجماع، وقوله في الحديث: "جهر فيهما بالقراءة" هو من أفراد البخاري كما

نبه عليه النووي في "شرحه لمسلم"، فكان ينبغي للمصنف أذن أن ينبه (٣).

الثالث عشر: فيه أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون جماعة.

وقال أبو حنيفة: لا تشرع له صلاة فضلًا عن الجماعة. ولكن يستسقى بالدعاء.

وقال سائر العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين


(١) في ن ب (الطبراني)، وما أثبت يوافق ما في الاستذكار (٧/ ١٣٥).
(٢) قلت: وهو الذي يظهر لي من ذلك حسب ما ساقه ابن عبد البر في الاستذكار، فإنه ذكر قول هؤلاء في التكبير في أول الصلاة (٧/ ١٣٥).
(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٥١٤)، وشرح مسلم (٦/ ١٨٩). انظر: تصحيح العمدة للزركشي، تحقيق د. الزهراني في مجلة الجامعة الإِسلامية، عدد (٧٥، ٧٦) (ص ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>