للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن بعدهم حتى أصحاب أبي حنيفة كلهم: يصلى للاستسقاء ركعتين بجماعة.

واستدل لأبي حنيفة باستسقاثه - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة من غير صلاة (١).

قالوا: ولو كانت سنة لما تركها.

وأجاب الجمهور: عن هذا [بأنه كان في خطبة الجمعة. ويتعقبه الصلاة لها فاكتفى بها بيانًا لجواز مثل هذا] (٢).

وقد أجمع أهل العلم على أن الاستسقاء سنة. لكنه مشروع على ثلاثة أنواع بينّاها مقدمة لهذا الباب.

قال أصحابنا: ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة، وإقبال على الخير ومجانبة الشر، ونحو ذلك من الطاعات (٣).


(١) انظر: أقوال العلماء في هذه المسألة فتح القدير (١/ ٤٣٩)، وحاشية الدسوقي (١/ ٤٠٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٨٣)، واللباب (١/ ٣٣٦)، والشرح الصغير (١/ ٥٣٩)، والمحلى (٥/ ٩٣)، والقوانين الفقهية (٨٧)، وبداية المجتهد (١/ ٢٠٨)، والمجموع (٥/ ٧٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٣٤)، والشرح الكبير (١/ ٤٠٦)، وكشاف القناع (٢/ ٨١).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) أقول: كل ما ذكر جاءت الأحاديث الصحيحة بالحث عليه. انظر: الأم (١/ ٢٤٨)، مختصر المزني (٣٣)، وشرحه (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>