للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: في كلام هذا الداخل للنبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال خطبته، ويحتمل أن يكون إنما كلمه في حال سكتة كانت من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إما لاستراحة في النطق، وإما في حال الجلوس.

الثالث: "الأموال" جمع مال، وألفه منقلبة عن واو بدليل ظهورها في الجمع، وليس [له] (١) جمع كثرة، وجُمع وإن كان جنسًا

لاختلاف أنواعه.

وهو كل ما يتملك وينتفع به.

والمراد هنا: مال مخصوص، وهو الأموال الحيوانية والنباتية [لأنها] (٢) التي يؤثر فيها انقطاع الغيث من المطر وغيره، بخلاف الأموال الصامتة.


= صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة، فلعلها شبهة من قال إنها دار الإِمارة، فلا يكون غلطًا، كما قال صاحب المطالع وغيره. وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر، رواه عمر بن شبة في "أخبار المدينة" عن أبي غسان المدني أيضًا عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت: كانت دار القضاء، لعبد الرحمن بن عوف، وإنما سميت دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر فيها فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان. اهـ. محل المقصود منه، انظر: تاريخ ابن شبة (١/ ٢٢٤).
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>