للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحداهما فقط قبل سلامه.


= الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم" وسبب ترجيحه أنه مسند بخلاف رواية القاسم فإنها موقوفة، الأم. ومن صحته أيضًا أنه أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله -عزّ وجل-. الأم (١/ ٢١٠). وأيضًا أن الله -عزّ وجل- ذكر استفتاح الإِمام ببعضهم لقوله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}.
وذكر انصراف الطائفتين والإِمام من الصلاة معًا بقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} ذلك للجميع لا للبعض ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء.
أيضًا: وفيها دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلَّا بانصراف الأولى لقوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا}.
أيضًا: في قوله تعالى: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإِمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>