(١) انظر: حاشية إحكام الأحكام (٣/ ٢١٨). (٢) لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أولئك "وجاء أولئك" فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم بهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. أخرجه الترمذي (٥٦٤)، والبخاري (٤٥٣٥)، ومسلم (٨٣٩). (٣) لرواية يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف، "أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم =