للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معًا.

وقيل: متفرقين وهو الصحيح. ورجح أبو حنيفة الأخذ بهذا الحديث أيضًا إلَّا أنه قال بعد سلام الإِمام: تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإِمام فتقضي ثم تذهب، ثم تأتي الثانية إلى موضع الإِمام فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وقيل: إنها لم ترد في حديث (١).

واختار الشافعي: رواية صالح بن خوّات الآتية في الحديث الثاني.

واختلف أصحابه: لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح أم لا؟ والأصح نعم لصحة الرواية، وترجيح رواية صالح من باب الأولى.

واختار مالك: ترجيح الصفة التي ذكرها سهل ابن أبي حثمة، التي رواها هو عنه في الموطأ موقوفة.

وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب [من] (٢) سلام الإِمام: فإن فيها "أن الإِمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه" (٣).


(١) في حاشية ن د (قيل إنها منسوخة بحديث سهل).
(٢) في ن ب د (في).
(٣) لأن في رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإِمام فيركع بهم ويسجد، ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. رواه مالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>