للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحصيلًا للدعاء للميت وتتميمًا للعدد الذي وُعد بقبول شفاعتهم له كالأربعين (١) والمائة (٢) مثلًا أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. وقد ثبت في معنى ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: "هلا أذنتموني به" (٣) ونعيه - عليه الصلاة والسلام - أهل مؤتة جعفرًا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة (٤).

الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته فالأول: مستحب


(١) ولفظه: "ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلَّا شفعهم فيه". مسلم (٩٤٨)، وأحمد (١/ ٢٧٧)، وأبو داود (٣١٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣٠)، والبغوي (١٥٠٥)، وابن جان (٣٠٨٢)، وابن ماجه (١٤٨٩)، والطبراني (١١/ ١٢١٥٨).
(٢) ولفظه: "ما من أحد يموت يصلي عليه أمة يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون إلَّا شفّعوا فيه". مسلم (٩٤٧)، وأحمد (٦/ ٣٢، ٤٠، ٢٣١)، والترمذي (١٠٢٩)، والنسائي (٤/ ٧٥، ٧٦)، وابن حبان (٣٠٨١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢١)، والطيالسي (١٥٢٦)، والبغوي (١٥٠٤)، والبيهقي (٤/ ٣٠).
(٣) البخاري (٤٥٨، ٤٦٠، ١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجه (١٥٢٧)، والبيهقي (٤/ ٤٧)، وابن حبان (٣٠٨٦، ٣٠٨٧)، والطيالسي (٢٤٤٦)، وأحمد (٢/ ٣٥٣، ٣٨٨)، والنسائي (٤/ ٨٤، ٨٥)، والحاكم (٣/ ٥٩١).
(٤) البخاري (١٢٩٩، ١٣٠٥، ٤٢٦٣)، ومسلم (٩٣٥)، والنسائي (٤/ ١٤، ١٥)، وأبو داود (٣١٢٢)، وأحمد (٦/ ٢٧٦، ٢٧٧)، والبيهقي (٤/ ٥٩)، وابن حبان (٣١٤٧، ٣١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>