للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: محرم، وعليه يحمل نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن النعي كما أخرجه الترمذي وصححه (١)، وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وبعض أصحابنا، قال: يستحب الإِيذان وإشاعة موته في الناس بالنداء عليه والإِعلام للقريب دون غيره، وبه قال ابن عمر - رضي الله عنه -.

وجزم البغوي (٢) وغيره من أصحابنا: بكراهة النعي والنداء عليه للصلاة وغيرها.

ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: أنه يكره النداء عليه، وأنه لا بأس أن يعرف أصدقاءه، وبه قال الإِمام أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا بأس به، ونقله العبدري عن مالك أيضًا.

وفي "الحلية" للروياني من أصحابنا: الاختيار بالنداء عليه ليكثر المصلون، ودليله حديث الكتاب وغيره.

وكره مالك الإِنذار بذلك على أبواب المساجد والأسواق، ورآه من النعي.

الثالث: في الحديث الإِعلام بالميت للمقصد المديني كما قررناه.

الرابع: فيه إثبات الصلاة على الميت المسلم، وأجمعوا على أنها فرض كفاية. وما حكى عن بعض المالكية أنها سنَّه مؤكدة فمردود.


(١) الترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، وأحمد (٥/ ٣٨٥).
(٢) انظر: شرح السنة (٥/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>