للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا: في [العدد] (١) الذي تسقط به. فالصحيح من الأوجه الأربعة عندنا أنها تسقط بصلاة واحد.

وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة.

الخامس: صلاته - عليه الصلاة والسلام - على النجاشي كانت متعينة حيث مات بأرض لم يقم بها فريضة الصلاة عليه، فتعين الإِعلام بموته لذلك، وإن كان معه من تابعه على الإِسلام إلَّا أنه لا يقدر على إظهاره أو يجهل حكم هذه الصلاة. وهكذا الحكم في كل مسلم مات ولم يصل عليه، فإنه يتعين على كل من علم بموته الصلاة عليه (٢).

السادس: فيه معجزة ظاهرة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - لإِعلامه بموته وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه.

السابع: فيه شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد وهو مذهب الشافعي. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما. والحديث حجة عليهم، [ولهم] (٣) اعتذارات:

منها: ما أسلفنا من أن الصلاة عليه كانت متعينة.


(١) في ن د (القدر).
(٢) انظر: السنة للبغوي (٥/ ٣٤٢)، وفتح الباري (٣/ ١٥١)، وانظر كلام ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٣٠١)، ونقله عن شيخ الإِسلام التفصيل في ذلك الجواز مطلقًا إن لم يصل عليه ويأتي مفصلًا في التعليق ت (٤) ص، (٣٩٠).
(٣) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>