للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: ما قيل إنه - عليه الصلاة والسلام - رآه فيكون حين صلاته عليه كميت رآه الإِمام ولم يره المأمومون (١).

قال الشيخ تقي الدين (٢): وهذا يحتاج إلى نقل يثبته، فمثله لا يثبت بالاحتمال.

ومنها: أن ذلك مخصوص بالنجاشي.

قلت: والعجب أن ابن عبد البر المحقق الحافظ اعتذر بهذا أيضًا فقال (٣):

دلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة، لا يجوز أن يشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها غيره؛ لأنه -والله أعلم- أحضر روح النجاشي بين يديه، حيث شاهدها، وصلى عليها، أو رفعت له جنازته (٤)،


(١) ذكره السهيلي في الروض (٢/ ٩٤).
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٢٣١).
(٣) انظر: الاستذكار (١/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والتمهيد (٦/ ٣٢٨، ٣٢٩).
(٤) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ١٨٨): ومن ذلك قول بعضهم: كشف له - صلى الله عليه وسلم - عنه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإِمام على من رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها.
قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل، ولا ثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية بان الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس قال: "كشف للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه" ولابن حبان من حديث عمران بن حصين "فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلَّا أن جنارته بين يديه" أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير =

<<  <  ج: ص:  >  >>