(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٢٣١). (٣) انظر: الاستذكار (١/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والتمهيد (٦/ ٣٢٨، ٣٢٩). (٤) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ١٨٨): ومن ذلك قول بعضهم: كشف له - صلى الله عليه وسلم - عنه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإِمام على من رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها. قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل، ولا ثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية بان الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن ابن عباس قال: "كشف للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه" ولابن حبان من حديث عمران بن حصين "فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلَّا أن جنارته بين يديه" أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير =