للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما كشف (١) [له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن


= عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه، ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى "فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلَّا أن الجنازة قدامنا" ومن الاعتذارات أيضًا أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت غائب غيره، قال المهلب: وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوى بالنظر إلى مجموع طرقه، واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلمًا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته، قال النووي: لو فتح باب هذا الخصوص لا نسدّ كثير من ظواهر الشرع، مع كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله، وقال ابن العربي المالكي: قالوا المالكيه ليس ذلك إلَّا لمحمد، قلنا وما عمل به محمَّد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجازة بين يديه، قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلَّا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثًا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلَّا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنها سبيل تلاف. إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع. ولئن سلمنا فكان غائبًا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه، ويؤيده حديث مجمع بن جارية بالجيم في قصة الصلاة على النجاشي قال: "فصفنا خلفه صفين وما نرى شيئًا" أخرجه الطبراني وأصله في ابن ماجه. لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإِمام وهو يراه ولا يراه المأمومون فإنه جائز اتفاقًا. اهـ.
انظر: حاشية الصنعاني على الأحكام (٣/ ٢٣١)، وانظر: نصب الراية (٢/ ٢٨٣)، ونيل الأوطار (٤/ ٨٩).
(١) في الأصل (للشف)، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>